السيد محسن الحكيم

59

مستمسك العروة

فيجري - مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط - أصالة عدم حدوث الزوجية . وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع . نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط . لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الانسان ( 1 ) . وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا ، أو طفلا مميزا أو غير مميز ، ففي وجوب الاحتياط وجهان : من العموم على الوجه الذي ذكرنا . ومن إمكان دعوى الانصراف . والأظهر : الأول ( 2 ) . ( مسألة 51 ) : يجب على النساء التستر ( 3 ) كما يحرم على الرجال النظر . ولا يجب على الرجال التستر ( 4 ) وإن كان يحرم على النساء النظر نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة

--> ( * 1 ) النور : 31 .